مصدر في صنعاء يتحدث عن توجه الحوثيين لإنهاء صلاحية البرلمان الدستورية في اقتراح الرسوم الضريبية والجمركية

يمن ديلي نيوز: كشف عضو برلماني في مجلس النواب بصنعاء (غير معترف به) عن طرح جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا مشروع تعديلات قانونية تنهي صلاحية البرلمان الدستورية في اقتراح الرسوم الضريبية والجمركية وأي رسوم أخرى وتنقلها لوزير المالية.
وقال النائب “أحمد سيف حاشد” إن حكومة صنعاء (الغير معترف بها) تعمل على تمرير مشروع تعديلات قانونية “غير دستورية” لثلاثة قوانين، تسمح لوزارة المالية اقتراح الجبايات (الرسوم) وإقرارها من قبل رئيس مجلس السياسي، بعيدا عن البرلمان.
واتهم “حاشد” في سلسلة منشورات على حسابه في منصة “إكس”، رصدها “يمن ديلي نيوز”، الحوثيين باستغلال انشغال الرأي العام بما يحدث في غزة، لتمرير هذه التعديلات التي وصفها بـ “الكارثية”.
وحذر “حاشد” من أن هذه التعديلات من شأنها أن تثقل كاهل المواطن الذي بات “الجدار الأقصر الذي تثقله السلطة على الدوام بالجبايات لتحل فشلها الإداري والاقتصادي، وإخفاقاتها المستمرة” كما قال.
وحمل النائب المعارض للحوثيين “حاشد” مجلس النواب بصنعاء وعلى رأسها كتلة المؤتمر الشعبي العام ذات الأغلبية مسؤولية تمرير تلك التعديلات.
وأشار إلى حديث زعيم جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا عن “التغييرات الجذرية”، متسائلا “هل هذه هي التغيرات الجذرية”.. وقال “إن استبداد الجبايات ما زال مقبلا وأن الأسوأ قادم”.
وأردف: “بدلا أن يناقش مجلس نواب صنعاء القضايا الملحة التي تمس حياة المواطنين، ومعالجة انقطاع الرواتب عن الموظفين ونحوها، نجده يناقش مشاريع تعديلات نصوص قانونية عن صلاحية الاقتراح بالجبايات من قبل وزير المالية، وإقرارها من قبل رئيس المجلس السياسي على المواطنين، بعيدا عن البرلمان والحكومة، بل وقبلها بعيدا عن الدستور والقانون.
وتؤكد المادة 13 من الدستور اليمني إن البرلمان هو المخول باقتراح الرسوم والجبايات سواء كانت ضريبية جمركية أو غيرها، من خلال مسؤوليته التشريعية في تعديل أو إقرار مشاريع القوانين.
وتنص الفقرة (أ) من المادة 13 على أن “إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون”.
كما تنص الفقرة (ب) من المادة 13 في الدستور اليمني على أن “إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها ولإعفاء منها لا يكون إلا بقانون”.



